573

Mukhtaṣar al-fatāwā al-miṣriyya li-ibn taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

كتَابُ الإِجَارَةِ
إذا دلَّس المستأجِرُ على المُؤجِرِ؛ مثلُ أن يكونَ أخبَرَه أن قيمةَ الأرضِ في الناحيةِ كذا؛ بما ينقُصُ عن قيمتِها، ولم يكُنِ الأمرُ كذلك، فأَجَرَه بمالٍ، ثم تبيَّنَ له؛ فله فسخُ الإجارةِ.
وكذلك إن أخبرَه أنه ليس هناك مَن يستأجِرُه، وكان له طلابٌ، أو أخبَرَه أن هذا سعرُه، ولم يكُنْ سعرَه، وأمثالُ ذلك (^١).
وإذا أجَّرَ الوَصِيُّ بدونِ أجرةِ المثلِ؛ كان ضامنًا لما فوَّتَه على اليتيمِ، وليسَتِ الإجارةُ لازمةً، فلليتيمِ فسخُها بعدَ رُشْدِه؛ بل هي باطلةٌ في أحدِ قولَيِ العلماءِ، وفي الآخَرِ: له أن يفسَخَها.
ثم إن كان المستأجِرُ لم يعلم بتحريمِ ما فعَلَه الوَصِيُّ؛ كان له أن يُضَمِّنَه ما لم يلتزمْ ضمانَه، وإن علِم؛ استقرَّ الضمانُ عليه، بل إذا أَجَرَه بأجرةِ المثلِ مدةً يعلمُ أن الصبيَّ يبلُغُ في أثنائِها؛ فأكثرُ العلماءِ يُجوِّزونَ لليتيمِ الفسخَ (^٢).

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا دلَّس المستأجِرُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٧٠.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أجَرَ الوَصِيُّ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٨١.

2 / 93

Mukhtaṣar al-fatāwā al-miṣriyya li-ibn taymiyya | Usul