558

Mukhtaṣar al-fatāwā al-miṣriyya li-ibn taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

وأجابَ شيخُ الإسلامِ أبو العباسِ: إذا أقَرَّ بأن جميعَ ما في بيتِه ملكُ زوجتِه، إلا السلاحَ والدوابَّ وآلةَ الخيلِ؛ كان هذا إقرارًا صحيحًا يُعمَلُ بموجَبِه بلا خلافٍ، وإذا كان مُستنَدُه في ذلك: أنه ملك لزوجتِه تمليكًا (^١) شرعيًّا لازمًا كان الإقرارُ صحيحًا باطنًا وظاهرًا، واللهُ أعلمُ (^٢).

(^١) في مجموع الفتاوى: تملُّكًا.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أعتقَ أَمَةً …) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤٢٩.

2 / 77