553

Mukhtaṣar al-fatāwā al-miṣriyya li-ibn taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

هذا إذا رفع الأمر إلى حاكمٍ يرى أن لا يُفسَخَ بالإعسارِ؛ كأبي حنيفةَ، أما مَن يرى الفسخَ؛ ليس له نقضٌ (^١) باتِّفاقِ الأئمَّةِ.
وكلُّ تصرُّفٍ متنازَعٌ فيه، إذا حكم حاكمٌ بصحتِه؛ لم يكُنْ لغيرِه نقضُه إذا لم يخالفْ نصًّا ولا إجماعًا (^٢).
ومَن صالَحَ على بعضِ الحقِّ خوفًا من ذَهابِ جميعِه؛ فهو مُكرَهٌ، لم يصِحَّ، وله أن يطالبَه بالحقِّ بعدَ ذلك إذا ثبَتَ ببينةٍ أو إقرارٍ (^٣).
وإذا غَرَّ الوكيلُ شخصًا، وأَجَره بدونِ أجرةِ المثلِ؛ فهل لأصحابِ الأرضِ تضمينُ المستأجِرِ؟ على قولَينِ.
وإذا ضمَّنوه؛ فهل له الرجوعُ على الغارِّ الذي هو الوكيلُ بما لم يلزم ضمانَه بالعقدِ؟ على قولَينِ لأحمدَ وغيرِه.
وإن علِمَ المستأجِرُ؛ ضمِنَ ما استوفاه من المنفعةِ، وإن لم يكُنْ استوفى بعدُ؛ فللمالكِ مَنْعُه من الاستيفاءِ (^٤).

(^١) زيد في (ك): الحكم.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا فسَخ الوكيلُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٥٦.
(^٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن صالَحَ على بعضِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٧٢.
(^٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا غَرَّ الوكيلُ شخصًا …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٥٥.

2 / 72

Mukhtaṣar al-fatāwā al-miṣriyya li-ibn taymiyya | Usul