547

Mukhtaṣar al-fatāwā al-miṣriyya li-ibn taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

فَصْلٌ فِي الوَكَالَةِ
إذا قال لرجلٍ: إن لم ترضَ زوجتي بالنفقةِ سلِّم إليها كتابَها؛ فقد وكَّلَه، وهذا القولُ كنايةٌ في الطلاقِ.
فإن قال المُوكِّل: أردتُّ به الطلاقَ، أو عُلِم ذلك بقرينةِ الحالِ؛ ملَك الوكيلُ أن يطلِّقَ واحدةً، لا ثلاثًا؛ إلا بإذنِ الموكِّلِ.
فإذا قال الموكل: لم أُرِدْ إلا واحدة؛ كان القولُ قولَه، وللزوجِ أن يُراجِعَها (^١).
وإذا أَجَر أرضَ موكِّلِه بناقصٍ عن شركته؛ مثلُ أن أَجَرها بنصفِ أجرةِ المِثْلِ؛ كان الوكيلُ ضامنًا للنقصِ.
وهل للمالكِ إبطالُ الإجارةِ؟ فيه نزاعٌ (^٢).
ومَن طلَّق زوجتَه، ثم تزوَّجَ غيرَها، ووكَّلَ الثانيةَ في طلاقِ الأولى، فقال: متى ما رددتُّ أمَّ أولادي كان طلاقُها بيدِكِ؛ ثم طلَّقَ التي وكَّلَها؛ بطَلَتْ وَكالتُها في ذلك.
بخلافِ ما لو وكَّلَها في بيعٍ ونحوِه، ثم طلَّقَها ثلاثًا؛ لم تبطُلِ

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال لرجلٍ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٢١.
(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أَجَر أرضَ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٥٥.

2 / 66

Mukhtaṣar al-fatāwā al-miṣriyya li-ibn taymiyya | Usul