431

Mukhtaṣar al-fatāwā al-miṣriyya li-ibn taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

وهل يجبُ تعيينُ النيةِ لرمضانَ؟
فمذهَبُ مالكٍ والشافعيِّ: يجبُ، فلو نوى نيةً مطلقةً أو معلقةً أو تطوعًا؛ لم تَجْزِه.
وعندَ أبي حنيفةَ: لا يجبُ التعيينُ، فيقعُ عن رمضانَ في هذه الصور.
وفي مذهَبِ أحمدَ ثلاثةُ أقوالٍ:
أحدُها: كمذهَبِ مالكٍ والشافعيِّ؛ يجبُ.
والثاني: كقولِ أبي حنيفةَ.
والثالثُ: يقعُ عن رمضانَ معَ الإطلاقِ، لا معَ نيةِ غيرِ رمضانَ، وهذا اختيارُ الخِرَقيِّ في «شرحِ المختصرِ»، واختيارُ جَدِّي وغيرِهما.
والذي يجبُ: أن يُفرَّقَ بينَ العالِمِ والجاهلِ، فمن علِمَ أن غدًا من رمضانَ ولم يَنْوِه، بل نوى غيرَه؛ فقد ترَكَ الواجبَ، فلم يَجْزِهِ، ومَن لم يعلمْ فنوى صومًا مطلقًا للاحتياطِ، أو صومًا مقيدًا؛ فهذا إذا قيلَ يجزئه كان متوجِّهًا.
ويومُ الشكِّ: يومٌ يَتحدَّثُ برؤيته مَن لا يثبتُ بقولِه، ويكون صحوًا.

1 / 436

Mukhtaṣar al-fatāwā al-miṣriyya li-ibn taymiyya | Usul