420

Mukhtaṣar al-fatāwā al-miṣriyya li-ibn taymiyya

مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية

Editor

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

Publisher

ركائز للنشر والتوزيع وتوزيع دار أطلس

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الكويت والرياض

وهذا غلَطٌ عظيمٌ؛ فإنه يُخرِجُ الجهاد عن أن يكونَ قُرْبةً وطاعةً، ويجعلُ المجاهدينَ في سبيلِ اللهِ بمنزلةِ اليهودِ أو نصارى؛ استُؤْجِروا لعمارةِ دارٍ أو صنعِ سلاحٍ، والفقهاءُ مُتَّفِقونَ على الفرقِ بينَ الاستئجارِ على القُرَبِ، وبينَ رزقِ أهلِها.
فرِزْقُ المقاتِلةِ والقضاةِ والمؤذِّنِينَ والأئمَّةِ؛ جائزٌ بلا نزاعٍ.
وأما الاستئجارُ: فلا يجوِّزهُ أكثرهم، لا سيَّما أبو حنيفةَ والشافعيُّ، وإن جوَّزه على الإمامةِ؛ فإنه لا يجوزُ على الجهادِ؛ لأنه يصيرُ مُتعيِّنًا.
فهؤلاءِ غلِطوا على الأئمَّةِ عمومًا، وعلى أبي حنيفةَ خصوصًا.
فَصْلٌ
يجوزُ أن يُوكِّلَ مَن يقبضُ له شيئًا من الزكاةِ ما تيسَّرَ، وإن كان مجهولًا؛ لأنه لا مَحْذورَ فيه.
ومن استأجَرَ أرضًا؛ فعندَ انعقادِ الحبِّ أمطَرَتِ السماءُ حجارةً أهلكَت زَرْعَه قبلَ حصادِه؛ سقَط العُشْرُ، وفي وجوبِ الأجرةِ نزاعٌ، الأظهرُ: أنه إن لم يكُنْ تمكَّنَ من استيفاءِ المنفعةِ المقصودةِ بالعقدِ؛ فلا أجرةَ عليه.

1 / 425

Mukhtaṣar al-fatāwā al-miṣriyya li-ibn taymiyya | Usul