551

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وإن اشتبه ذلك فإذا جاء وقت أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة ورأت الدم من أول الأيام التي أجعلها أيام حيضها في الحيضة الثالثة فقد حلت من زوجها.

وقال: عدة المستحاضة ثلاثة قروء، (وينتظر عدد) (١) الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فيكون ذلك لها قروءاً.

وقال مالك [بن أنس] (٢): سنة (٣).

[وقال الشافعي]: إن (٤) كان حيضها يختلف (٥) فيكون مرة ثلاثاً ومرة خمساً ومرة سبعاً ثم استحيضت أمرتها أن تدع الصلاة أقل أيام حيضها ثلاثاً، وتغتسل وتصلي وتصوم.

قال أبو يعقوب [وأبو محمد الربيع] (٦): إذا لم تعرف آخر حيضتها التي تلي الاستحاضة وأشكل عليها أمرتها أن تغتسل بعد الثلاث (٧)، وتصوم وتصلي ويطأها زوجها؛ لأن (٨) الأصل أنها زوجة فلا (٩) أمنعه

(١) في (ح): ((وينظر عدة)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((ثلاثة قروء)). وانظر: جميع الفقرة السابقة في الأم (٢٢٥/٥): (ولو كانت المسألة بحالها فطهرت من حيضة أو حيضتين ثم رأت دماً فطبق عليها ...).

(٤) في (ح): ((وإن)).

(٥) في (أ)، (ط): ((مختلف)).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((ثلاث)). وهذا خلاف المعتمد. انظر: المنهاج ص ٨٨.

(٨) في (ح): ((إلا أن)).

(٩) في (ح): ((ولا)).

550