Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
وإن اشتبه ذلك فإذا جاء وقت أيام حيضها فيما مضى قبل الاستحاضة ورأت الدم من أول الأيام التي أجعلها أيام حيضها في الحيضة الثالثة فقد حلت من زوجها.
وقال: عدة المستحاضة ثلاثة قروء، (وينتظر عدد) (١) الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر فيكون ذلك لها قروءاً.
وقال مالك [بن أنس] (٢): سنة (٣).
[وقال الشافعي]: إن (٤) كان حيضها يختلف (٥) فيكون مرة ثلاثاً ومرة خمساً ومرة سبعاً ثم استحيضت أمرتها أن تدع الصلاة أقل أيام حيضها ثلاثاً، وتغتسل وتصلي وتصوم.
قال أبو يعقوب [وأبو محمد الربيع] (٦): إذا لم تعرف آخر حيضتها التي تلي الاستحاضة وأشكل عليها أمرتها أن تغتسل بعد الثلاث (٧)، وتصوم وتصلي ويطأها زوجها؛ لأن (٨) الأصل أنها زوجة فلا (٩) أمنعه
(١) في (ح): ((وينظر عدة)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في (ح): ((ثلاثة قروء)). وانظر: جميع الفقرة السابقة في الأم (٢٢٥/٥): (ولو كانت المسألة بحالها فطهرت من حيضة أو حيضتين ثم رأت دماً فطبق عليها ...).
(٤) في (ح): ((وإن)).
(٥) في (أ)، (ط): ((مختلف)).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ح): ((ثلاث)). وهذا خلاف المعتمد. انظر: المنهاج ص ٨٨.
(٨) في (ح): ((إلا أن)).
(٩) في (ح): ((ولا)).
550