Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
وإذا(١) رأت الدم بين (٢) الحيضة الثالثة أو الثانية فإن كان بين الحيضتين خمسة عشر يوماً طهراً فهو حيض، وإن رأت الدم ما بين الحيضتين بأقل من خمسة عشر يوماً فهي بقية من الحيضة (٣) الأولى، وهو حيض منتقل من القلة إلى الكثرة ؛ لأن أقل الطهر خمسة عشر، وإن لم تحض إلا يوماً [و] تصدق في أقل (٤) ما تحيض ثلاث حيض في ثلاثة وثلاثين يوماً، ولا يكون أقل من ذلك (٥).
وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، فإن ادعت حيضاً غير حيضها التي تعرف صدقت إذا كان ذلك في النساء ما بينها وبين خمسة عشر يوماً؛ لأنه أكثر ما حاضت امرأة (علمتها أو بلغني)(٦).
وإن (٧) حاضت حيضتين ثم طبق الدم (٨١/ب) عليها فإن كان دمها ينفصل فيكون أحمر في أيام قانياً محتدماً وبعده في أيام رقيقاً فحيضها أيام المحتدم الغليظ ، وطهرها [ أيام ] الرقيق (٨).
= المرأة: بل وقع وأنا طاهر فالقول قولها بيمينها ... ).
(١) في (ح): ((وإن)).
(٢) في (أ)، (ط): ((من)).
(٣) في (ح): ((الحيض)).
(٤) في (ح): ((وأقل)).
(٥) قال في الأم (١٨٢/٧): (أقل ما تنقضي العدة فيمن تحيض ثلاثة وثلاثون يوماً ... ).
(٦) في (ح): ((علمناه أو بلغناه)).
(٧) في (ح): ((وإذا)).
(٨) قال في الأم (٢٢٥/٥): (إن كان يعلم منها أنها تذكر حيضها وطهرها وهي غير مطلقة على شيء فادعت مثله قبلنا قولها مع يمينها، وإن ادعت ما لم يكن يعرف منها قبل الطلاق ولم يوجد في امرأة لم تصدق ... ).
549