535

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

من قبل الزوجة أو ردة الزوج فإن ذلك كله فسخ بلا طلاق.

[ و ] من ذلك العنين، والذي لا يجد مهر امرأته ولا النفقة عليها، والذي يتزوج المجنونة والرتقاء والجذماء والبرصاء، فيريد الرد، أو يكون ذلك به فتريد المرأة الرد، و(١) الأمة تغر من نفسها، فإن ذلك فسخ بلا طلاق.

ومثل الفرقة من غير الزوجين مثل رضاع الصغيرة.

فإن كان لم يدخل بواحدة منهن فلا صداق لها إلا المرضع فإن لها نصف الصداق؛ من قبل أنها [ ممن ] لا فعل لها وإنما هي مفعولة(٢) بها، وللزوج أن يرجع بذلك على من فعل ذلك به.

وإن(٣) كان دخل بواحدة من هؤلاء فلها الصداق كاملاً، إلا(٤) المجنونة والبرصاء والجذماء والرتقاء التي(٥) غرّ بها، لا(٦) التي حدث(٧) بها.

والأمة تغر من نفسها، فإن لها صداق مثلها؛ لأن الخيار [ كان ](٨) له

(١) في (ح): ((أو)).

(٢) في (ح): ((مفعول)).

(٣) في (ح): ((فإن)).

(٤) زاد في (ح): ((أن في)).

(٥) في (ح): ((الذي)).

(٦) في (أ)، (ط): ((إلا)).

(٧) في (أ)، (ط) بدون نقط.

(٨) الزيادة من (ح).

534