Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
وقد قيل : (٧٨/ب) إنما ذلك كل شرط خلاف كتاب الله [ عز وجل ]، فلما نطق الكتاب بالرجعة في الواحدة والثنتين(١) وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر بذلك ولم يختلف العلماء فيه قلنا: إن قول من قال من أصحاب رسول الله (٢) صلى الله عليه وسلم: إن له الرجعة أولى بهذه الأشياء؛ ولأن الأصل أنها زوجة، فلا نزيل (٣) يقين نكاحها بالاختلاف (٤).
و[قد ](٥) كان الشافعي [ رحمه الله ](٦) يرى [ أن ] كل طلاق يملك الرجعة إلا الفدية فإنها بائن، وما سواها يرى أن له الرجعة(٧).
[و] قال [الشافعي: و](٨) كل فرقة كانت بين زوجين لم يلفظ الزوج فيه بطلاق ولا تمليك لزوجته ولا توكيل لأحد وإنما جاءت الفرقة فيه
(١) في (أ)، (ط): ((وثنتين)).
(٢) في (ح): ((النبي)).
(٣) في (ح): ((يزول)).
(٤) في (ح): ((باختلاف)).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) قال في الأم (٢٧٧/٥): ( ولو تكلم باسم من أسماء الطلاق وقرن به اسماً من هذه الأسماء التي تشبه الطلاق أو شدد الطلاق بشيء معه وقع الطلاق بإظهار أحد أسمائه، ووقف في الزيادة معه على نيته، فإن أراد بها زيادة في عدد الطلاق كانت الزيادة على ما أراد ... ).
(٨) الزيادة من (ح).
533