489

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

من أوقعه، فلذلك بطل؛ لأنها أشركت فيما لم يأت وفيما الخيار في تركه إلى غيره، وهو (١) [ إلى ] المرأة، ألا ترى (لو أن رجلاً)(٢) قال: أشركك فيما أفيد من مالي أو قال: أشركك إن طلبني فلان بحق [ فلان ] لم يكن شريكاً، ولا تكون الشركة إلا في [ كل](٣) شيء حاضر [ و] واقع بكماله(٤).

[ قال الشافعي](٥): وإذا (٦٧ /ب) آلى [ الرجل](٦) من امرأته أكثر من سنة فلما مضت أربعة أشهر طلبت [ المرأة](٧) الوقف فوقف لها فلم يف طلق عليه السلطان واحدة، والإيلاء موقوف بحاله.

فإن انقضت العدة ولم يرتجع كانت واحدة بائنة، وإن ارتجع في العدة فبقي ( من مدة) (٨) يمينه الأولى أكثر من أربعة أشهر لم يطأ فيها، وطلبت الثانية الوقف أوقف (٩) لها الثانية بعد [مضي] الأربعة [ الأشهر] (١٠) من

(١) في (ح): ((وهي)).

(٢) في (أ)، (ط): ((أن رجلاً لو)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال المزني في مختصره (٣٠٢/٨): (قال الشافعي: ولو آلى ثم قال لأخرى: قد أشركتك معها في الإيلاء لم تكن شريكتها ...).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((مدة من)).

(٩) في (ح): ((أو وقف)).

(١٠) الزيادة من (ح).

488