488

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

عليه (١) بقولها(٢).

وإذا آلى الرجل من امرأته ثم قال لأخرى: أنت [ شريكتها لم تكن شريكتها في ذلك.

فإن قيل: فلم (٣) تكون (٤) ](٥) شريكتها في الطلاق والظهار ولم (٦) تكن شريكتها في الإيلاء ؟

قيل(٧): لاختلافهم (٨) بأن (٩) الطلاق والظهار إنما (هو شيء يقع)(١٠) بكماله حين يوقعه، فإذا شرك (١١) فيه كان إنما شرك(١٢) في شيء واقع بكماله، والإيلاء لا يقع إلا بعد مدة قد يموت الزوجان(١٣) قبلها وقد تدع المرأة الطلب فلا يكون ذلك بشيء ولا يقع بكماله على

(١) في (ح): ((عليها)).

(٢) قال في الأم (٢٩٣/٥): (وإذا وقفنا المولي فقال: قد أصبتها وقالت: لم يصبني فإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه ... ).

(٣) زاد في (ح): ((لم)) !!.

(٤) في (أ)، (ح): ((تكن)).

(٥) الزيادة من (أ)، (ح).

(٦) في (أ)، (ط): ((ولا)).

(٧) في (أ)، (ط): ((مثل)).

(٨) في (أ)، (ط): ((اختلافهم)).

(٩) في (ح): ((فإن)).

(١٠) في (ح): ((هما شيئان يقعان)).

(١١) في (ح): ((أشرك)).

(١٢) في (ح): ((أشرك)).

(١٣) في (ح): ((الزوج)).

487