Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
عليه (١) بقولها(٢).
وإذا آلى الرجل من امرأته ثم قال لأخرى: أنت [ شريكتها لم تكن شريكتها في ذلك.
فإن قيل: فلم (٣) تكون (٤) ](٥) شريكتها في الطلاق والظهار ولم (٦) تكن شريكتها في الإيلاء ؟
قيل(٧): لاختلافهم (٨) بأن (٩) الطلاق والظهار إنما (هو شيء يقع)(١٠) بكماله حين يوقعه، فإذا شرك (١١) فيه كان إنما شرك(١٢) في شيء واقع بكماله، والإيلاء لا يقع إلا بعد مدة قد يموت الزوجان(١٣) قبلها وقد تدع المرأة الطلب فلا يكون ذلك بشيء ولا يقع بكماله على
(١) في (ح): ((عليها)).
(٢) قال في الأم (٢٩٣/٥): (وإذا وقفنا المولي فقال: قد أصبتها وقالت: لم يصبني فإن كانت ثيباً فالقول قوله مع يمينه ... ).
(٣) زاد في (ح): ((لم)) !!.
(٤) في (أ)، (ح): ((تكن)).
(٥) الزيادة من (أ)، (ح).
(٦) في (أ)، (ط): ((ولا)).
(٧) في (أ)، (ط): ((مثل)).
(٨) في (أ)، (ط): ((اختلافهم)).
(٩) في (ح): ((فإن)).
(١٠) في (ح): ((هما شيئان يقعان)).
(١١) في (ح): ((أشرك)).
(١٢) في (ح): ((أشرك)).
(١٣) في (ح): ((الزوج)).
487