Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
[قد](١) مضى وهي زوجة، وإنما منعنا من الإيقاف(٢) بعد الطلاق أن الفرج ممنوع منه إلا بالرجعة، فلما ارتجع وقف (٣).
وإن كان [ قد ] (٤) مضى من الإيلاء شهران قبل طلاقه ثم أقامت شهراً بعد طلاقه وقبل رجعته ثم ارتجع بعد فإن كان [قد ](٥) بقي من أجل يمينه من الوقف ما يكون إذا ضمّ إلى الشهرين اللذين كانت زوجة له فيها أكثر من أربعة أشهر وطلبت الوقف وقف ، وإن كان أقل لم يوقف، وإن كان أكثر فأمسكت ثم طلبت بعد انقضاء مدة (٦) الإيلاء لم يكن لها شيء، وكذلك المخالع إذا مضى بعض (٧) وقت الإيلاء وهي زوجته(٨) ثم خالعها فأقامت مخالعة مدة ثم تزوجها وقد بقيت مدة بالذي كان قبل المخالعة يوقف في مثلها.
والحجة في هذا: كتاب الله (عز وجل)(٩)، وخبر أصحاب رسول
(١) الزيادة من (ح).
(٢) في (أ)، (ط): ((الإيقاف)).
(٣) قال في الأم (٢٩٠/٥): (وإذا أوقف المولي فطلق واحدة أو امتنع من الفيء بلا عذر فطلق عليه الحاكم واحدة فالتطليقة تطليقة يملك فيها الزوج الرجعة في العدة ، وإن راجعها في العدة فالرجعة ثابتة عليه والإيلاء قائم ... ). وقال: ( وإن راجعها وهي في العدة فالرجعة ثابتة عليه، فإن مضت أربعة أشهر من يوم راجعها وقف ... ).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (ح): ((أمد)).
(٧) في (ح): ((بعد))، وسقطت من (ط).
(٨) في (ح): ((زوجة له)).
(٩) في (ح): ((تبارك وتعالى)).
482