481

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[ قال الشافعي ]: والفيء عنده على وجهين إذا قدر على الجماع فهو (١) الجماع، وإن (٢) كان في عذر فهو باللسان (٣)، وعليه (٤) إذا حنث [ في يمينه ] (٥) كفارة اليمين.

[ قال الشافعي ] (٦): والإيلاء في الغضب (٧) والرضا سواء.

والحجة في ذلك: مستنبطة من القرآن في أن من طلق أو ظاهر أو حلف بالله في غضب أو رضاً كان حكمه سواء، فكذلك الإيلاء (٨).

وإذا آلى الرجل ثم طلق فإن كان طلاقه ثلاثاً سقط الإيلاء، وإن رجعت إليه بعد زوج وقد بقي من مدة إيلائه الأول شيء ثم وطئها (٩) فيها حنث وكفر [ عن ] (١٠) يمينه، ولم يكن مولياً؛ لأن الطلاق إذا انهدم كان الإيلاء أهدم (١١).

(١) زاد في (أ)، (ط): ((على)).

(٢) في (ح): ((فإن)).

(٣) في (ح): ((بالنسيان)) !!.

(٤) في (ح): ((فعليه)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) الزيادة من (ح).

(٧) في (ح): ((الغضاب)).

(٨) قال في الأم (٢٨٤/٥): (والإيلاء في الغضب والرضا سواء، كما يكون اليمين في الغضب والرضا سواء ...).

(٩) في (ح): ((وطئ)).

(١٠) الزيادة من (ح).

(١١) في (ح): ((هدم)).

480