428

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[ ولد](١) (الذي أرضعت)(٢) بلبنه (٣) وأمهاته وأخواته (٤)، وكذلك عماته وخالاته من الرضاعة.

وإن أرضعت امرأة رجلاً فلا بأس أن يتزوج أبوه المرأة، وإن كانت(٥) لها ابنة تزوجها الأب أيضاً، [والمرضعة بمنزلة أم الولد] (٦).

ولا يحرم [ من ](٧) الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات، وذلك أن يرضع المولود ثم يقطع الرضاع، ( ثم يرضع ثم يقطع) (٨)، فإذا أرضعته في مرة ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه قلّ أو كثر فهي رضعة، فإن استعط أو أَوْجَرَ (٩) خمس مرات فهي (١٠) بمنزلة خمس رضعات.

(١) في (أ)، (ط): ((الولد))، وفي (ح): ((الوالد))، والمثبت من الأم. ط. دار الوفاء (٧١/٦).

(٢) في (ح): ((التي أرضعته)).

(٣) في (أ)، (ط): ((ابنته)).

(٤) قال في الأم (٢٧/٥ - ٢٨): (وإذا حرم من الرضاع ما حرم من النسب لم يحل له أن ينكح من بنات الأم التي أرضعته وإن سفلن، وبنات بنيها وبناتها ... ).

(٥) في (ح): ((كان)).

(٦) الزيادة من (ح). قال في الأم (٢٨/٥): (وإذا أرضعت المرأة مولوداً فلا بأس أن يتزوج المرأة المرضع أبوه، ويتزوج ابنتها وأمها؛ لأنها لم ترضعه ... ).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (أ)، (ط): ((ثم يقطع ثم يرضع)).

(٩) أوجر: أدخل الحليب في فمه، وأصله من ((وجر)) بمعنى هب الدواء في الحلق. يراجع: المصباح المنير (٣٢٣/٢)، والقاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط. مادة ( وجر).

(١٠) في (ح): ((فهو)).

427