Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
يحرم حلالاً (١).
ولو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه ولا على أبيه ولا على ابنه، وكذلك لو زنى بأم امرأته أو ابنة امرأته لم تحرم عليه امرأته، وكذلك لو زنى بأخت امرأته [لم تحرم عليه](٢).
ولو تزوج امرأة بنكاح فاسد ودخل بها حرمت عليه أمها وابنتها، فإن لم يدخل بها لم تحرم عليه واحدة (٦٠/أ) منهن.
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنكاح الفاسد والوطء بالشبهة يقوم في التحريم مقام النكاح الجائز (٣).
ولا يحل له أن ينكح من بنات الأم [التي](٤) أرضعته، [وبناتها](٥) وإن سفلن، وبنات [بنيها](٦) وبناتها، وكل من ولدته من قبل الرجال والنساء، وكذلك أمهاتها ومن ولدها، وكذلك أخواتها؛ لأنهن خالاته، وكذلك (٧) عماتها وخالاتها؛ لأنهن عمّات أمه وخالات أمه، وكذلك
(١) قال في الأم (٢٧/٥): (فلا حكم للزنا يحرم حلالاً).
(٢) الزيادة من (ح). قال في الأم (٢٧/٥): (فلو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه ولا على أبيه، وكذلك لو زنى بأم امرأته ...).
(٣) قال في الأم (٢٧/٥): (فلو نكح رجل امرأة نكاحاً فاسداً فأصابها لم يحل له - عندي - أن ينكح أمها ولا ابنتها، ولا ينكحها أبوه ولا ابنه ...).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) في (أ)، (ط): ((ابنتها))، وفي (ح): ((بنتها))، والمثبت من الأم (٢٧/٥ - ٢٨).
(٧) زاد في (أ)، (ط): ((أخواتها؛ لأنهن)).
426