Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
وإن أسلم في العدة الآخرة(١) لم يكن [له](٢) عليها رجعة؛ لأنها تعتد من وطء فاسد (٣)، وإن تمجّست أو تزندقت وكانت(٤) يهودية أو نصرانية كان حكمها حكم التي تسلم في النكاح (٥).
وإن ارتدت الوثنية من دينها إلى دين اليهود والنصارى فحكمها وزوجها كأهل الأوثان يسلم أحدهما في التفرقة بينه وبينها، وقد قيل: يقرّان(٦) على ذلك؛ لأن الكفر [ كله](٧) ملّة.
وإذا نكح الرجل امرأة في عدتها في دار الحرب وهما مشركان (٨) فإن انقضت [عدتها](٩) فهو على النكاح، وإن أسلم أحدهما قبل مضي العدة بطل النكاح(١٠).
(١) في (أ)، (ط): ((الآخر)).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) قال في الأم. ط. دار الوفاء (١٢٩/٦): (وإن كان أسلم في العدة الآخرة لم يكن له أن يثبت ... ).
(٤) في النسخ: ((أو كانت)). انظر: مختصر المزني (٢٧٤/٨).
(٥) قال المزني في مختصره (٢٧٤/٨): ( ولو كانت تحته نصرانية فتمجست أو تزندقت فكالمسلمة). وقال في الأم (٥٣/٥): (ولو أن مسلماً تحته يهودية أو نصرانية فارتدت فتمجست أو تزندقت فصارت في حال من لا تحل له كانت في فسخ النكاح كالمسلمة ترتد إن عادت إلى الدين الذي خرجت منه).
(٦) في (أ)، (ط): ((يقرّا)).
(٧) الزيادة من (ح).
(٨) في (ح): ((مشركين)).
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) قال في الأم (٥٤/٥): (فإذا نكح الرجل المرأة في عدتها في دار الحرب مشركين =
414