414

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ولو كانت المرأة التي قالت : أسلمنا معاً ولم يدخل بها وقال الزوج: أسلم أحدنا قبل الآخر انفسخ النكاح بإقراره أنه منفسخ(١)، ولم يصدق على المهر، وأغرم لها نصف المهر بعد أن تحلف بالله أن إسلامهما [لم يكن](٢) معاً، و(٣) إن (٥٨/أ) ارتد(٤) أحد الزوجين أو ارتدا معاً فالحكم فيها كالحكم في الوثنيين في المدخولة وغير المدخولة إلا في أهل الكتاب إذا أسلم الرجال.

(وإن ارتد الأخرس)(٥) وكان يعرف إشارته ويعقل فأشار بالإسلام إشارة تعرف [ ويصلي ] في العدة أثبتنا النكاح فإن نطق بعد فأقرّ بغير ذلك ألزمناه ما أقرّ(٦).

وإن(٧) وطئ المرتد امرأته في عدّتها فلم يسلم(٨) حتى تنقضي عدتها(٩) جعلنا لها صداق مثلها، ويستقبل العدة من الجماع الآخر، وتكمل عدتها من الأول وعدتها من الآخر.

(١) في (ح): ((مفسوخ)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (أ)، (ط): ((أو)).

(٤) في (ط): ((ارتدا)).

(٥) في (ح): ((الآخرين))، والذي في الأم (٥٢/٥): ((ولو خرس المرتد منهما)).

(٦) قال في الأم (٥٢/٥): ( ولو خرس المرتد منهما وقد أصاب الزوج قبل الردة ولم يذهب عقله فأشار بالإسلام إشارة تعرف وصلى قبل انقضاء العدة أثبتنا النكاح ... ).

(٧) في (ح): ((وإذا)).

(٨) في (ح): ((تسلم)).

(٩) في (ح): ((العدة)).

413