Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون (1).
ولأن القول بوجوب الإعادة هنا مع القول بعدم الإعادة على تقدير استمرار الجهل مما لا يجتمعان، والثاني ثابت بالإجماع فينتفي الأول. وبيان عدم الاجتماع: أن المقتضي لوجوب الإعادة هناك إنما هو كون الإمام كافرا، وهذا المعنى متحقق في الكافر إذا استمر الجهل بكفره.
لا يقال: بمنع استناد الإعادة إلى الكفر خاصة، بل إليه وإلى تجدد العلم به.
لأنا نقول: المقتضي للإعادة ليس هو تجدد العلم ولا هو جزء منه، لأن الصلاة مع كفر الإمام إما أن تقع صحيحة أو فاسدة، ولا جهة ثالثة لها تقع عليه، والأول يستلزم المطلوب، والثاني يستلزم الإعادة مطلقا.
احتج السيد المرتضى بأنها صلاة قد تبين فسادها لفوات شرطها وهو عدالة الإمام، فتحب الإعادة كالمحدث. ولأنها صلاة منهي عنها فتقع فاسدة، أما الصغرى فلما روي من النهي عن الصلاة خلف الكافر والفاسق (2)، وأما الكبرى فظاهرة.
والجواب: لا نسلم فوات الشرط، ولا أن شرط الإمامة العدالة، بل ظنها.
والفرق بينه وبين المحدث ظاهر، لأن الشرط في المحدث علم الطهارة والنهي ممنوع، فإن النهي إنما ورد في حق العالم بالكفر والفسق، وأما الجاهل فلا، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق.
وقال محمد بن بابويه - عن المصلي خلف الكافر مع جهله -: وسمعت جماعة
Page 72
Enter a page number between 1 - 3,907