Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
والمعتمد الأول.
لنا: إنها صلاة مأمور بها، فيخرج الآتي بها عن عهدة التكليف. أما الصغرى فظاهرة، لأنه مأمور بالجماعة خلف من يظن عدالته، إذ علم العدالة في نفس الأمر غير ممكن. وأما الكبرى فظاهرة.
وما رواه فضالة في الصحيح، عن عبد الله بن كبير قال: سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أمنا في السفر وهو جنب، وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس (1).
لا يقال: عبد الله بن بكير فطحي، ومع ذلك فإنه غير المتنازع، لأن النزاع وقع في الإمام الكافر أو الفاسق، أما الجنب فلا.
لأنا نقول: عبد الله بن بكير وإن كان فطحيا إلا أن المشائخ وثقوه.
وقال الكشي عن العياشي: عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحية، كعمار الساباطي وعلي بن أسباط والحسن بن علي بن فضال - [هم] فقهاء أصحابنا (2).
وقال في موضع آخر: عبد الله بن بكير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، وأقروا له بالفقه (3).
وأما الفرق بين الجنب والكافر فضعيف، لأن كلاهما غير صالح للإمامة.
فإن كان الشرط في صحة الجماعة الصلاحية الظاهرة صحت الجماعة في الموضعين، وإلا بطلت فيهما.
وما رواه ابن أبي عمير في الحسن، عن بعض أصحابه، عن الصادق - عليه السلام - في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال فكان يؤمهم رجل، فلما
Page 71
Enter a page number between 1 - 3,907