Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
الأول على تقدير عدالة الإمام، وصلاة الإمام والمأموم في الثاني على تقدير العدالة.
لنا: إنه مع صلاته مأموما يسقط عنه وجوب القراءة ويتمكن من الصلاة على الوجه المطلوب منه شرعا وتكون صلاته كاملة، فلا يجب عليه إعادتها لو صلاها مع التمكن من التعلم. فإذا عدل إلى الانفراد فقد أخل بواجب، وهو الإتيان بالقراءة الصحيحة أو ما يقوم مقامها - وهو الائتمام - مع تمكنه منه، فلا تقع صلاته مجزئة.
مسألة: قال في الخلاف: يجوز للقاعد أن يأتم بالمؤمي، ويجوز للمكتسي أن يأتم بالعريان (1). والوجه المنع.
لنا: إن صلاة العاري بالإيماء ولا يتمكن من الركوع والسجود كما ينبغي، فيكون كالقاعد لا يصلح إماما للقائم لا خلاله بالقيام.
مسألة: قال في المبسوط: شرائط إمام (2) الصلاة خمس: القراءة والفقه والشرف والهجرة والسن، فالقراءة والفقه مقدمان، والقراءة مقدمة على الفقه، فإن تساويا فيهما قدم الأشرف، فإن تساويا في الشرف قدم أقدمهما هجرة، فإن تساويا في الهجرة قدم أسنهما (3). وفي هذه المسألة أحكام:
الأول: هذا الترتيب ليس واجبا، بل لو تقدم القارئ على الأقرأ فالأقرب عندي الجواز إذا كان القارئ يأتي بما يجب عليه من الحروف والإعراب.
وكلام الشيخ هنا يشعر بالوجوب، فإن الشرائط لا يفهم منها إلا ما لا بد منه، وسلار صرح بالوجوب (4).
Page 65
Enter a page number between 1 - 3,907