Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
والوجه عندي أنه لا يصح أن يكون إماما. أما إذا تعمد فلأن صلاته باطلة، لأنه لم يقرأ القرآن كما أنزل، وأما إذا لم يتمكن فلأنه بالنسبة إلى الأعراب كالأخرس، فكما أنه لا يصح إمامة الأخرس لا يصح إمامة من لا يتمكن من الأعراب.
احتج بأن صلاته صحيحة، فجاز أن يكون إماما.
والجواب: المنع من الملازمة كالأخرس.
مسألة: قال في المبسوط : يكره الصلاة خلف التمتام: وهو الذي لا يحسن أن يؤدي التاء، والفأفاء: وهو الذي لا يؤدي الفاء (1). والحق أنه لا يكون إماما لمفصح.
لنا: إنه بالنسبة إلى هذين الحرفين أخرس فلا يجوز إمامته.
احتج بأنه غير مكلف بالإتيان بذلك الحرف، لعجزه عنه، فصحت صلاته وصلاة من خلفه، لأنها منوطة بصلاة صحيحة وقد حصلت.
والجواب: المنع كما في الأخرس.
مسألة: قال في المبسوط: لو صلى أمي بقارئ بطلت صلاة القارئ وصحت (2) صلاة الأمي، وأعني بالأمي من لا يحسن قراءة الحمد، فإن صلى بقارئ وأمي بطلت صلاة القارئ وحده وصحت صلاة الإمام والمأموم الأمي (3)، وأطلق.
والتحقيق أن نقول: إن كان القارئ مرضيا وجب على الأمي الائتمام به، فإن صلى من غير ائتمام بطلت صلاته، وحينئذ تبطل صلاة الأمي في الفرض
Page 64
Enter a page number between 1 - 3,907