Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
والجواب: لعل المراد أن الإمام يصلي بالأولى واحدة ويتم، ثم يصلي بالثانية أخرى ويتم الثانية.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يكره أن يكون السلاح ثقيلا لا يتمكن معه من الصلاة والركوع والسجود كالجوشن (1) الثقيل والمغفر السائغ، لأنه يمنع من السجود على الجبهة (2).
والأقرب أن يقول: إن احتاج إلى أخذه وجب ولم يكن مكروها، وإن لم يحتج إليه حرم أخذه، لأنه يمنعه من استيفاء الأفعال الواجبة.
مسألة: قال في المبسوط: لو صلى ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل وصلى بقية صلاته على الأرض، وإن صلى على الأرض أمنا ركعة ولحقه شدة الخوف ركب وصلى بقية صلاته إيماء ما لم يستدبر القبلة في الحالين، فإن استدبرها بطلت صلاته واستأنفها (3).
والأقرب أن يقول: إن استدبر في الحالة الأولى حالة الخوف لم تبطل صلاته، وإن كان بعد الأمن بطلت. وأما الحالة الثانية فإن الصلاة لا تبطل.
لنا: إنه مضطر إلى الاستدبار فكان سائغا، كما لو صلى على حالة الشدة.
مسألة: قال في المبسوط: لو صلى صلاة الخوف في غير الخوف كانت صلاة الإمام والمأموم صحيحة، وإن تركوا الأفضل من حيث فارقوا الإمام وصاروا منفردين، وسواء كان كصلاة النبي - صلى الله عليه وآله - بذات الرقاع أو بعسفان أو بطن النخل.
وعلى كل حال لا يجوز صلاة الخوف في طلب العدو، لأنه ليس هناك خوف، فإن طلبهم ليس بفرض، وكل قتال كان واجبا - مثل الجهاد - أو مباحا
Page 44
Enter a page number between 1 - 3,907