Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
الله عليه وآله - ركعتان ولكل طائفة ركعة (1).
قال ابن بابويه: وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول:
رويت أنه سأل الصادق - عليه السلام - عن قول الله - عز وجل -: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " فقال: هذا تقصير ثان، وهو أن يد الرجل ركعتين إلى ركعة، قال:
وقد رواه حريز، عن أبي عبد الله - عليه السلام - (2)، وطريقه إلى حريز صحيح.
والمعتمد الأول.
لنا: الإجماع على عدم نقص الركعتين عن الإمام والمأموم.
وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - وقد وصف صلاة الخوف أنه يصلي بالأولى ركعة ثم يصلون الثانية وهو قائم، ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الثانية ثم يتمون ثانيتهم ويسلم بهم (3).
احتج بما رواه الشيخ (4) وابن بابويه (5) معا، عن حريز في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قول الله - عز وجل -: " لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " قال: في الركعتين ينقص منهما واحدة.
Page 43
Enter a page number between 1 - 3,907