Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
يفتنكم الذين كفروا " (1).
وجه الاستدلال: أن الشرطين - أعني السفر والخوف - إن كانا على سبيل الجمع في جواز التقصير وجب الإتمام لو فقد أحدهما، والتالي باطل بالإجماع فيبطل المقدم. وإذا لم يكونا شرطين على سبيل الجمع وجب أن يكونا شرطين على البدل ، فأيهما حصل جاز القصر.
وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - سألته عن صلاة الخوف وصلاة السفر يقصران جميعا؟ قال: نعم وصلاة الخوف أحق أن يقصر من صلاة السفر الذي ليس فيه خوف (2).
وفي الحسن عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا جالت الخيل يضطرب بالسيوف أجزأه تكبيرتان، فهذا تقصير آخر (3). وهو يدل على جواز التقصير في حالة الانفراد، إذ تتعذر الجماعة في تلك (4) الحالة، وتقصير التكبير إلى اثنتين يقتضي المبدل منه.
وعن عبد الله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب، فإن لها ثلاثا (5).
Page 37
Enter a page number between 1 - 3,907