Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
وقال ابن الجنيد (1): والتقصير للخوف، وإن لم يكن سفر كما هو للسفر، وإن لم يكن خوف واجب، ويصليهما الخائف منفردا وفي جماعة.
وقال سلار: صلاة الخوف مقصورة في الرباعيات (2)، وأطلق.
وقال ابن البراج: التقصير واجب في صلاة الخوف، وإن انفرد من السفر كما يجب في السفر وإن انفرد من الخوف (3).
وقال أبو الصلاح: الخوف بانفراده موجب للقصر (4).
وقال ابن إدريس: الخوف إذا انفرد لزم فيه القصر في الصلاة مثل ما يلزم في السفر إذا انفرد على الصحيح من المذهب. وقال بعض أصحابنا: لا قصر إلا في حال السفر، والأول عليه العمل والفتوى من الطائفة. ثم ذهب إلى أنه لا يقصر إلا مع الصلاة جماعة، فإن صليت فرادى أتم في الحضر (5).
وقال ابن حمزة: هي مقصورة سفرا وحضرا (6).
وقال ابن زهرة: الخوف بانفراده موجب لقصر الصلاة سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا. ثم قال: وكيفية صلاة الخوف جماعة أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين (7)، وهذا يدل على أنه يرى التقصير للمنفرد. والأقرب عندي وجوب التقصير مطلقا سواء صليت جماعة أو فرادى، وسواء الحضر والسفر.
لنا: قوله تعالى: " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن
Page 36
Enter a page number between 1 - 3,907