456

Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الثانية

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

قم

وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - وإن كنت ذكرت إنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب، وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم سلم ثم صل المغرب (1).

مسألة: قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه: فإن نمت عن الغداة حتى تطلع الشمس فصل الركعتين ثم صل الغداة (2).

وقال ابن الجنيد (3): ولا يبتدئ بقضاء شئ من التطوع حتى يؤدي جميع الفرائض الفائتة والحاضرة وقتها ثم يقضي النوافل كما ذكرناه في الفرائض الفائتة، ولو كان الوقت يحتمل أن يقضي الفائت من الفرائض والنوافل ويأتي بالفريضة التي هو في وقتها وتطوعا فاختار المصلي أن يقع القضاء على حسب ما فات من ترتيب التطوع والفرائض جاز، والأول أحب إلي، والمشهور المنع من فعل النافلة لمن عليه فريضة.

لنا: إن الفائتة أولى من الحاضرة، فمن النافلة أولى.

وما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة (4).

وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سألته

Page 21

Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa | Usul