Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Mukhtalif al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الثانية
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
وعن قوله: " أنها مفعولة في غير وقتها المشروع لها " ممنوع، فإن الوقت بأسره وقت للحاضرة قبل القضاء فكذا بعده.
وما ذكره من الإلزام بترك الاشتغال في المباحات والطاعات المندوبة وغير ذلك فإنه من أعظم الحرج وقد بينا بطلانه. وكلام ابن إدريس يظهر بطلانه مما تقدم، وإنما طولنا الكلام في هذه المسألة لكونها أحد المطالب الجليلة.
مسألة: لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أول وقتها ناسيا ثم ذكر الفائتة بعد الإتمام صحت صلاته إجماعا، ولو ذكر في الأثناء فإن أمكنه العدول إلى الفائتة عدل بنيته استحبابا عندنا، ووجوبا على رأي القائلين بالمضايقة.
لنا: ما تقدم من جواز فعل الحاضرة في وقت الرفاهية (1).
ولأنه دخل فيها دخولا مشروعا فلا يجب عليه العدول، بل يجوز له الإتمام.
وما رواه معاوية بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: يبني على ما افتتح الصلاة عليه (2). وهو يتناول صورة النزاع، وقد ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وأما تجويز العدول فلما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - وسألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه ما صلى الأولى، قال: فليجعلها الأولى التي فاتته واستأنف العصر، وقد قضى القوم صلاتهم (3).
Page 20
Enter a page number between 1 - 3,907