Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
لاح فيجوز بيعها لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ومنها: عدم دخول صوم جزء من الليل في الصوم وعدم دخول إفطار جزع النهار بعد الإمساك لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها 2979
الممن هو المبيع وكل ما جاز بيعه وشراؤه وبذل الثمن له. أما الثمن: فهو ما
اون بدلا للمثمن أي للمبيع ويتعلق بالذمة وهو حال، أو مؤجل،.
ومعن هذه القاعدة أن كل ما يجوز بيعه، وشراؤه يكون ثمنا ومثمنا إلا اراهم والدنانير فهي أثمان الأشياء والأشياء مثمنة لها، وقال بعضهم: تكون انانير، والدراهم مثمنة كما تكون أثمانا.
افان كانت العين المبيعة ثمنا بثمن، سمي صرفا، ولا يجوز إلا أن يكون يدا بيد
اان كانت العين المبيعة مثمنة بثمن سمي بيعا مطلقا إن كان عاجلا، وإن كان
اجلا سمي سلما، أو دينا، وإن كانت العين المبيعة ثمنا بمثمن فإنه إن كان لأجل فهو السلم وإن كان لغير أجل فهو النقد وإن كان المثمون حاضرا فهو بيع على قول من قال: الدنانير والدراهم تكون أثمان الأشياء، ومثمنة لها، وإن كانت العين المبيعة مثمونا بثمن فإنه إن كان لأجل فهو بيع الدين وإن كان عاجلا فهو نقد. وإن كان المثمون حاضرا فهو بيع على قول من قال: الدنانير والدراهم تكون أثمان الأشياء، ومثمنة لها، وإن كانت العين المبيعة مثمونا بثمن فإنه إن كان لأجل فهو بيع الدين إن كان عاجلا فهو نقد. وإن كان على الخيار فهو بيع الخيار
491 كتاب الإيضاح 114/3 و119.
كتاب الإيضاح 3، ص 62.
كتاب البركي، ص 243.
كتاب الإيضاح 62/3 و63.
Unknown page