487

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

يكد إليه غسل اليد وكذلك العضد فهل يدخلان في المغيا أي هل يدخل صوم جزء من الليل في الصوم وهل يدخل غسل العضد في اليدة فيها مداهب المذهب الأول: أن الغاية تدخل في المغيا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو احصب الميهب الثاني: أن الغاية لا تدخل في المغيا الذهب الثالث: إن كانت الغاية مفصولة عن المغيا بفاصل حسي فإنها لا تدخل فلا يدخل صوم جزء من الليل في الصوم وإن كان الفاصل ليس حسيا فإها

تدخل كدخول العضد في غسل اليد.

المذهب الرابع إذا كان ما بعد حرف الغاية مخالفا لما قبلها في الجنس أو النوع فلا تدخل الغاية في المغيا فلو قال بعتك هذه الشحرات إلى هذه وكانت الشحرة الي جعلها غاية البيع م خالفة لما قبلها لم تدخل وإن كانت متجانسة لما قبلها دخلت.

الهب الخامس : إذا قال له بعتك من هذه الشحرة إلى هذه الشجرة دخلت في البيع. وإن قال له بعتك إلى هذه الشجرة لم تدخل في البيع وقيل غير ذلك1.

فروع القاعدة من فروعها: هل يدخل غسل العضد أو الزند في غسل اليد خلاف بناء على الخلاف السابق .

ومنها: أن النبي : "نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها(2 وفي رواية اسشل عن بيع الثمرة فقال: حتى تزهو وفي رواية حتى تحمار وتصفار. أما بعد بدو 1 - القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، ص 144، دار الكتب العلمية، ط أولى.

2 - الحليث رواه البخاري باب من باع ثماره (1459) وحديث 1460.

490

Unknown page