Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
259
ان تغير الأحوال، والأوضاع، وتبدل الأعراف، والأماكن له أثر في تدل كثير من الأحكام الشرعية المبنية على الاستهاد والعرف ، أما الأحكام النصية أى الثابتة بالنصوص الصحيحة الصريحة فهذه ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بعد استقرار التشريع بموت النبي لاستقرار التشريع بعدم النسخ بعد موت رسول الله وقد تص شراح المجلة وغيرهم من أصحاب الأشباه والنظائر على أن الأحكام الي تغير بتغير الأحوال والأعراف هي الأحكام التي يلزم بناؤها على العرف والعادة.
يقول ابن قيم الجوزية: "مهما تحدد في العرف فاقبله، ومهما سقط فألغة ولا حمد على المنقول طول عمرك فإن الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل مقاصد العلماء السابقين والسلف الماضين1).
أدلة هذه القماعدة أ - من أدلة هذه القاعدة : أن الني أذن للنساء بالصلاة معه في المسحد الكن لما فسد الزمن أفتى الصحابة بعدم ذلك فقالت السيدة عائشة: لو يعلم الني كما أحدثه النساء لمنعهن من إتيان المسجد، وهذا اعتبار للزمان - ومنها: أن الني لم يقم الحدود في الغزو مخافة أن يهرب من يقام الحد عليه إلى الكفار، وهذا اعتبار للمكان.
اج - ومنها: أن النبي لم يأمر بكتابة المصحف، لكن لما دعت الحاجة إلى لك كتبه الصديق بكشورة عمر وبقية الصحابة 1 - كتاب الجامع 604/2؛ كتاب الإيضاح 239/2.
473 2 - انظر أعلام الموقعين 78/3، دار الجيل.
Unknown page