468

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

25

(لا يمين في الغضب)

أصل هذه القاعدة: قول الرسول : الا طلاق في إغلاق1 وقد فسر أكثر العلم الإغلاق بالغضب.

واليمين في اللغة القوة، وفي الشرع تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو اليق

والمعى العام للقاعدة أن الانسان حال الغضب الشديد لا يمين عليه

ع القاعدة امن فروع هذه القاعدة طلاق الغضبان إذا كان الغضب شديدا إلى درجة أن

ان سان لم يع ما قال فلا طلاق عليه وحملوا عليه قول الرسول : الا طلاق فيا

اغلاق ومنها: أن يمين اللغو غير منعقدة لا سيما على تفسير من فسر اللغو باليمين حال الغضب والضجر من غير عقد، ولا عزم ومنه قول البي : الا يمين في ستم وومنها: أن نذر الغضبان لا يقع لأن النذر يمين، وقد وقع في الحديث نكرة في ق النفي فيعم كل يمين.

ومنها: ظهار الغضبان، وإيلاؤه إذا كان الغضب شديدا تخريجا على القاعدة.

471

منهج الطالبين 232/6.

تعريفات البركي.

منهج الطالبين 232/6.

Unknown page