Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
25
أصل هذه القاعدة: قول الرسول : الا طلاق في إغلاق1 وقد فسر أكثر العلم الإغلاق بالغضب.
واليمين في اللغة القوة، وفي الشرع تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو اليق
والمعى العام للقاعدة أن الانسان حال الغضب الشديد لا يمين عليه
ع القاعدة امن فروع هذه القاعدة طلاق الغضبان إذا كان الغضب شديدا إلى درجة أن
ان سان لم يع ما قال فلا طلاق عليه وحملوا عليه قول الرسول : الا طلاق فيا
اغلاق ومنها: أن يمين اللغو غير منعقدة لا سيما على تفسير من فسر اللغو باليمين حال الغضب والضجر من غير عقد، ولا عزم ومنه قول البي : الا يمين في ستم وومنها: أن نذر الغضبان لا يقع لأن النذر يمين، وقد وقع في الحديث نكرة في ق النفي فيعم كل يمين.
ومنها: ظهار الغضبان، وإيلاؤه إذا كان الغضب شديدا تخريجا على القاعدة.
471
منهج الطالبين 232/6.
تعريفات البركي.
منهج الطالبين 232/6.
Unknown page