Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
هونة ووأجاز الشافعي أن يملك المرقن الانتفاع بالمرهون على وجه لا يضر به لقوله الرهن محلوب مركوب1 وأما على وجه يضر به فلا القاحدة
من فروعها: إذا رهن شخص قطعة أرض فزرعها المرقن فالزراعة تبع للأرض اي للراهن ترفع من الحق لقوله : 1لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه21.
ومنها: إذا رهن شاة فالنتاج للراهن . وجميع غلة الرهن للراهن وومنها: إذا قال له : إذا جاء وقت كذا فهو لك بكذا وإذا أمطرت السماء فهو بكذا، أو جاء رأس الشهر فهو لك فقد بعتك بكذا من الثمن ونحو ذلك فالبيع ووقع على هذا الشرط فقد بطل لقوله : لا يغلق الرهن1.
2587
أي إذا قدر المكلف على بعض الواجب وعجز عن البعض الآخر أتى بالمقدور
اول : اإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم11.
- منار السبيل 355/1.
المصنف 162/25.
المصنف 167/25.
بيان الشرع 8/،3، 4205 137/10، 4،121/12 203/1، 199/15، 55/24، 71/57 469
ك اه ولا يسقط عنه بعجزه عن الباقي.
وأصل هذه القاعدة: قول الله جل ذكره: فاتقوا الله ما استطعتم)، وقول
التغابن (16).
متفق عليه.
Unknown page