Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومن ضرب يتيما فهو آثم ضامن ومنها: أن اليتيم إذا أهدى شئا قبلت هديته وعلى من أهدي إليه أن يطعمه بقدر الحدية ومنها: أن لوالدة اليتيم وإخوته أن يزجروه ويؤدبوه عن حرام يريد اقترافه.
وهم التشديد عليه والزحر له بالكلام والآداب بلا إسراف ولا تأثير في بدنه ويفعل في اليتيم كما يفعل في الولد وقيل كن لليتيم كالأب الشفيق الرحيم.
الكن اليتيم إذا بلغ اختلفت معه أكثر هذه الأحكام فتسلم إليه أمواله ويؤدب، وويضرب على الصلاة، ويبيع ويشتري، ويصبح كامل الأهلية، وهنا معى قوله ا: 259 الايتم بعد بلوغ1.
وأصل هذه القاعدة: نص حديث نبوي شريف فقد كان السائد في الجاهلية أان الراهن إذا لم يأت بالحق فإن المرقن يأخذ الرهن ونماءه فأبطله الني بقوله: الايغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه1، ومعى القاعدة أن المرقمن ليس له تملك الملهون ولو لم يؤد الراهن الدين لأن حكم الرهن ليس الملكية بل هو عبارة عن حبس المرهون لاستيفاء حقه لذلك فهو وتيقة بالدين ومعنى الا يغلق الرهن قال الإمام أحمد معناه لا يدفع رهنا إلى رحل يقول له ان جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للراهن منع المرقن من وطء أمته 1 - انظر هذه الفروع في كتاب الضياء 18، ص5 -11.
3 - كتاب المصنف 162/25، 167، 168؛ وكتاب الإيضاح 241/4.
468
Unknown page