Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
Regions
Lebanon
Your recent searches will show up here
Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya
Maḥmūd Muṣṭafā ʿAbbūd Harmūshمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Editor
رضوان السيد
Publisher
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Publication Year
2007 AH
Publisher Location
سلطة عمان
ومنها: حمله ودفنه لقوله تعالى: (ثم أماته فأقبره)1.
وومنها: غسله فهو على الكفاية لقوله : اللذي سقط عن بعيره غسلوه بما لل قال محمد بن إبراهيم رحمه الله وغسل الميت فرض على الكفاية إذا قام به -225
البعض سقط عن الباقين4.
اهذه قاعدة جليلة القدر تصلح ضابطا لما فعله المصلي سهوا أو عمدا لإصلاح
الصلاة أو لغير إصلاحها.
والأفعال التي يقوم ها المصلي نوعان: الأول منها: لا ينقض الصلاة مثاله الاستعاذة من العذاب إذا مر بآية فيها عذاب، أو سؤال الرحمة إذا مر بآية فيها رحمة، أو التسبيح في آية فيها تسبيح لما حاء في السنة.
ومنها: الكلام سهوا فقد قال بعضهم لا يفسد الصلاة.
ومن ذلك العطس والفواق لا يفسد الصلاة لأنه مغلوب عليه، ومن ذلك كل كلام لم يتبين يفسد الصلاة إلا إذا كان سهوا ومن ذلك التبسم في الصلاة عبس (21).
2 - أخرجه البخاري برقم 1849، باب: المحرم يموت في عرفة.
3- المهذب للشيرازي 127/10.
421 4- بيان الشرع 14/16.
5- كتاب الايضاح 36/2.
Unknown page