417

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Editor

رضوان السيد

Publisher

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Publication Year

2007 AH

Publisher Location

سلطة عمان

ومنها: السعوط عن طريق الاستنشاق بالأنف فقد اختلف فيه فقهاء الاباضية اعلى غرار خلافهم في القطرة في الأذن.

فقال بعضهم: يستعط الصائم، ولا شيء عليه وقال البعض الآخر إنه مكروو ووقال آخرون: لا يستعط ومن فعله كان عليه بدل يومه وقال قائل عليه بدل يومه إن دخل السعوط إلى حلقه وقال قائل: لا بدل عليه مطلقا أي سواء دخل السعوط إلى حلقه أو لم يدخل (رقلت) ويقاس عليه بخاخ الربو وهو نفخ الهواء في الفم كي يصل إلى الرية فمن قال إن السعوط ينقض الصوم كان البخاخ في معناه. ومن لا يرى أن السعوط اناقضا للصوم فإن البخاخ في معناه، والله أعلم.

-224

(كل ما يتعلق بالميت فهو على الكفاية)

رض الكفاية هو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين فروع هذه القاعدة امن فروعها: تكفينه لقوله { اكفنوه في ثوبيه(21 والأمر للوحوب ولا يكفه جميع المسلمين.

ومن فروعها: الصلاة عليه فرض على الكفاية لقوله "صلوا على بن قالا لالاله إلا الله(4 والأمر للوجوب ومعلوم أنه لا يصلي عليه جميع المسلمين فعلم انه 1 - منهج الطالبين 121/6.

2 - بيان الشرع 14/16.

3 - أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد باب المحرم يموت في عرفه رقم 1849.

- الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم 5030، وقال أخرجه الطبراني في الكبير.

اذا صلى عليه بعضهم فقد برئت ذمة الجميم 42

Unknown page

Muʿjam al-qawāʿid al-fiqhiyya al-ibāḍiyya | Usul