بِالشُّفْعَةِ (^١) فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ (^٢) فَلَا شُفْعَةَ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (^٣).
٩٢٣ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ - فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ (^٤)، أَوْ حَائِطٍ -، لَا (^٥) يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^٦).
٩٢٤ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ (^٧) طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ» (^٨) -.
(^١) «الشُّفْعَة» شرعًا: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى. فتح الباري (٤/ ٤٣٦).
(^٢) «صُرِّفَت الطُّرُق»: أَي: قُسمت الدَّار؛ فبُيِّنت مصارف الطُّرُق وشوارعها. فتح الباري (١/ ١٤٣، ٤/ ٤٣٦).
(^٣) صحيح البخاري (٢٢٥٧).
(^٤) «الرَّبْع»: الدَّار. الجراثيم (١/ ٤٠٩).
(^٥) في و: «ولا» بزيادة واو.
(^٦) صحيح مسلم (١٦٠٨).
(^٧) في هـ، و: «وكان» بدل: «إِذَا كَانَ».
(^٨) أحمد (١٤٢٥٣)، وأبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والسنن الكبرى (٦٢٦٤) - ط. الرسالة، وذكره في ط. التأصيل في ملحق بالأحاديث المستدركة من تحفة الأشراف (٣٢٥) -، والترمذي (١٣٦٩).