587

Al-Muḥarrar fī al-ḥadīth

المحرر في الحديث

Editor

د عبد المحسن بن محمد القاسم

Edition

الثانية

Publication Year

1442 AH

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ (^١)، وَعَنْ بَيْعِ المَاءِ» (^٢).
٨٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ (^٣) ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ (^٤)» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (^٥).
٨٤٢ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ - كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ (^٦) النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا (^٧) -» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (^٨).
٨٤٣ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٩).
٨٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (^١٠) عَنْ

(^١) «ضِرَاب الجَمَل»: نزوه على الناقة. المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢٨٧).
(^٢) صحيح مسلم (٣٥ - ١٥٦٥).
(^٣) في د، هـ، و: «رسول اللَّه».
(^٤) «عَسْب الفَحْل»: الكراء الذي يُؤخذ على ضراب الفحل. أعلام الحديث (٢/ ١١٢٢).
(^٥) صحيح البخاري (٢٢٨٤).
(^٦) «تُنْتَج» - بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه - أي: تَلِدُ ولدًا. فتح الباري (٤/ ٣٥٨).
(^٧) «ثُمَّ تُنْتَج الَّتِي فِي بَطْنِهَا»: أي: ثم تعيش المولودة حتَّى تكبر ثم تَلِدَ. فتح الباري (٤/ ٣٥٨).
(^٨) البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤).
والحديث بتمامه سقط من هـ، و.
(^٩) البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦) واللفظ له.
«مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ» سقطت من ز.
(^١٠) في ز: «أن رسول اللَّه ﷺ نهى».

2 / 64