كتاب الطلاق
١- مُباح (ع): عند حاجة.
٢- ويُكره: من غير (ء) حاجة.
٣- وهو: صحيح (ع) من زَوْج بالغ عاقل مختار.
٤- صحيح (ع): من هازل (ء) في نكاح صحيح (و) مختلف فيه.
٥- ولا يصحّ (و): في باطل.
٦- ولا يصحّ (و): من غير زوج أو وكيله فيه أو وليّ من لا يصحّ منه، ولا من طفل.
٧- فإن طلّق المميّز: صحّ (خ).
٨- ولا يصحّ (و): من مجنون ونائم ومغمى عليه ومبرسم وساه.
٩- وإن زال عقله بسبب يعذر فيه: لم يقع (و) طلاقه.
١٠- فأما من لا يعذر كالسكران، ومن شرب أو أكل (ء) ما يزيل عقله فإن زال عقله بحيث صار لا يدري ما يقول: لغا (خ) طلاقه وردّ (خ) ولا وقوع، وكذلك ظهاره (خ) وإيلاؤه (خ) وقذفه.
١١- ولا أصحّحه (وش) من مكره بغير حقّ، ولا يقع (و).
١٢- ويكون (و) مُكْرَهًا ولو لم ينلْهُ العذاب: إذا هدّده من يقدر على إيقاع ما هدّده به، سواء كان بقتلٍ أو ضربٍ أو حبسٍ أو أخذ مال أو إتلافه أو إيقاع ذلك بولد أو زوجة.
١٣- ويصحّ (و) الطلاق: من وكيله فيه حتَّى الزّوْجة في نفسها (و) وغيرها.
١٤- ويكون (و): على التراخي ما لم يفسخ أو يطأ.
١٥- وليس له: أن يطلّق أكثر من واحدة إلّا أن يجعل إليه.