١٦- وإذا قالت له: طلّقني ثلاثًا بألف أو على ألف، فطلّق واحدة: فالطّلاق واقع (ع ) ، وما استحقّ (خ ) شيئًا، ويستحقّ ( و) بالثَّلاث.
١٧- وإذا قال : إذا أعطيتني أو متى أعطيتني كذا فأنت طالق : كان (خ) على التَّراخي.
١٨- وإن قالت: طلِّقني واحدة بألف فطلقها ثلاثًا: فإنه يستحقّها ( و).
١٩- ومن قال: طلِّق بنتي وأنت بريء من (ء) صداقها ، فطلّق: بانت ( خ) (ء) ولم يبرأ ( و) نصّ عليه، ولا يرجع ( و) على الأب (ء).
٢٠- وإن خالعت زوجها في مرض موتها بأكثر من قدر إرثه منها : فإن له الأقلّ من المخالع به أو الميراث.
٢١- وإذا تخالعا : فلكلّ واحد منهما أن يرجع ( و) على الآخر بكلّ حقّ له عليه.
٢٢- ويقبل ( و) : قول المرأة في عدم العِوَض وقدره وعينه وتأجيله.
٢٣- وإن خالع حيلة لعدم وقوع طلاق معلّق: لغا ( خ ).
٢٤- وبغير (ء) حيلة ( و): يصحّ ( و).
٢٥- فإن وجدت الصِّفة حال البينونة ثم تزوّجها فلم يوجد: لم يقع ( و).
٢٦- وإن وجدت ثانيًا بعد التَّزويج: طلّقت (خ) كما إذا لم توجد حال البينونة والله أعلم.
○○○○