كتاب الصداق
١- مشروع (ع) في النكاح .
٢- يُسَنُّ ( و) تخفيفه، ولا يُزاد ( و) على خمسمائة .
٣- ويجوز ( و): بكلّ ما جاز ثمنًا ، من قليل وكثير ، وعين ودين ، ومعجّل ومؤجّل ، ومنفعة معلومة .
٤- ولا يصحّ ( و) بمجهول .
٥- ويجب ( و) : مهر المثل حيث لم تصحّ التسمية .
٦- ويعتبر ( و) فيه : أن يكون معلومًا .
٧- وإن أصدقها دارًا غير معيّنة أو دابة أو عبدًا أو ثوبًا: لم يصحّ (و).
٨- وإن كان معيّنًا أو موصوفًا : يصحّ ( و). و
٩- لا يصحّ (و) : بألف مع عدم زوجة وألفين معها، أو ألف مع حياة أبيها أو أمّها وألفين مع عدمه .
١٠- ويصحّ (و) بالمؤجّل مطلقًا، ومقيّدًا بسنة (ء) وشهر (ء) ونحو ذلك (ء) ، وإلى الفرقة .
١١- وإن لم يذكر محلّه: حلّ (خ ) بالفرقة.
١٢- وإن جعله محرمًا كخمر وخنزير ومال مغصوب: يصحّ (و) النكاح ، ويجب ( و ) مهر المثل .
١٣- ويصحّ ( و): بألف لها وألف لأبيها .
١٤- وغير الأب : لا يجوز ( و) له ذلك، ويكون ( و) الكلّ لها .
١٥- وجاز ( خ ) للأب : تزويج ابنته بدون صداقها وإن كرهت .
١٦- وغير الأب : له ذلك بإذنها .