فصل
١٦٣- لا يحكم ( و) بين الكفار في أنكحتهم إلّا بمثل المسلمين.
١٦٤- ويقرّون (و) في الكفر على ما اعتقدوا حِلّه.
١٦٥- ومع الإسلام: لا نقرّهم إلّا على الوجه الصَّحيح.
١٦٦- وإذا أَسلم الزوجان معًا أو أسلم زوج الكتابيّة: فهما مقرّان (ع ) على نكاحهما.
١٦٧- وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيِّين قبل الدّخول: ينفسخ ( و) النِّكاح، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول: يوقف ( و) الأمر على انقضاء العدة.
١٦٨- فإن أسلم الثاني قبل انقضائها: يكونان ( و) على نكاحهما.
١٦٩- وإن انقضت قبل إسلامه: يحصل ( و) الفراق حين إسلام الأوَّل.
١٧٠- فإن أسلم وتحته أكثر من أربع: فإنه يختار ( و) أربعًا ويفارق ( و) سائرهنَّ.
١٧١- وإن أسلم وتحته أختان أو امراة وعمتها أو خالتها: اختار (خ) واحدة.
١٧٢- وإن كان تحته أَمّا وبنتًا قبل الدخول: فسد (خ) نكاح الأم.
١٧٣- وبعده: فاسد ( ع ) نكاحهما. والله أعلم.
○○○○