413

Al-Muʿtamad fī uṣūl al-fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٣

Publisher Location

بيروت

أول اللَّيْل طرفا وَغَايَة للصيام كَمَا يفِيدهُ لَو قَالَ آخر الصّيام وغايته اللَّيْل لِأَن لَفظه إِلَى مَوْضُوعَة للغاية فايجاب صَوْم أول اللَّيْل يخرج أَوله من أَن يكون طرفا مَعَ أَن الْخطاب يفِيدهُ وَفِي ذَلِك كَونه نسخا حَقِيقَة لَا يقبل فِيهِ خبر وَاحِد وَلَا قِيَاس لِأَن نفي وجوب صَوْم أول اللَّيْل مَعْلُوم بِدَلِيل قَاطع فَأَما لَو قَالَ الله ﷿ صلوا إِن كُنْتُم مطهرين فانه لَا يمْنَع أَن يقبل خبر الْوَاحِد وَالْقِيَاس فِي إِثْبَات شَرط آخر الصَّلَاة لِأَن إِثْبَات بدل للشّرط لَا يُخرجهُ من أَن يكون شرطا إِذْ لَا يمْتَنع أَن يكون للْحكم الْوَاحِد شَرْطَانِ وَلَيْسَ كَذَلِك إِثْبَات صَوْم جُزْء من اللَّيْل لِأَن ذَلِك يخرج أول اللَّيْل من أَن يكون غَايَة وَأما نفي كَون الشَّرْط الآخر شرطا فَلم نعلمهُ بِالسَّمْعِ وَإِنَّمَا علمناه بِالْعقلِ فَلم يكن رَفعه رفعا لحكم شَرْعِي ﷺ َ - بَاب فِي النُّقْصَان من شُرُوط الْعِبَادَة وأجزائها هَل هُوَ نسخ مَا عداهُ أم لَا ﷺ َ -
اعْلَم أَنه لما كَانَ الْغَرَض بِهَذَا الْبَاب ذكر النُّقْصَان من شُرُوط الْعِبَادَة وأجزائها وَجب أَن نذْكر أَولا مَا شَرط الْعِبَادَة وَمَا جزؤها فَشرط الْعِبَادَة مَا يقف صِحَّتهَا عَلَيْهِ وَهُوَ ضَرْبَان احدهما جُزْء مِنْهَا وَالْآخر لَيْسَ بِجُزْء مِنْهَا فالجزء مِنْهَا هُوَ وَاحِد مِمَّا هُوَ مَفْهُوم من الْعِبَادَة كالركوع وَالسُّجُود وَمَا لَيْسَ بِجُزْء فَهُوَ مَا لم يكن وَاحِدًا مِمَّا هُوَ الْمَفْهُوم من الْعِبَادَة كَالْوضُوءِ مَعَ الصَّلَاة وَلَا خلاف فِي أَن النُّقْصَان من الْعِبَادَة هُوَ نسخ لما أسقط مِنْهَا
وَاخْتلفُوا هَل هُوَ نسخ لغيره أم لَا فَقَالَ الشَّيْخ أَبُو الْحسن إِن نسخ شَرط من شُرُوط الْعِبَادَة أَو جُزْء من أَجْزَائِهَا لَيْسَ بنسخ الْعِبَادَة وَقَالَ إِن نسخ التَّوَجُّه إِلَى بَيت الْمُقَدّس لَيْسَ بنسخ للصَّلَاة وَلَا نسخ صَوْم عَاشُورَاء نسخ للصَّوْم أصلا وَقَالَ عِنْد ذَلِك إِن مَا كَانَ من شُرُوط الصَّوْم وَمَا لم يكن من شُرُوطه لَا يلْحقهُ النّسخ فَلذَلِك لما جَازَ صَوْم عَاشُورَاء بنية غير مبيتة لم يكن ذَلِك مَنْسُوخا وَثَبت مثله فِي شهر رَمَضَان

1 / 414