740

Mīzān al-uṣūl fī natāʾij al-ʿuqūl

ميزان الأصول في نتائج العقول

Editor

محمد زكي عبد البر

Publisher

مطابع الدوحة الحديثة

Edition

الأولى

Publication Year

1404 AH

Publisher Location

قطر

وهذا خلف في الخبر - قلنا: هذا من باب القيد والإطلاق، لا من باب النسخ - على ما مر.
[٦]
فصل في: بيان شروط النسخ
وهي على نوعين:
نوع هو شرط لصحة إطلاق اسم النسخ عرفًا.
ونوع هو شرط صحة النسخ شرعًا.
ثم بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه.
أما الأول:
[فمنها]- أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًا، لا عقليا.
أما عندنا - فلأن الحكم العقلي، الذي يعرف بمجرد العقل من غير واسطة الدليل السمعي، لا يحتمل النسخ (١).
وعند (٢) المعتزلة: بعض اللأحكام من الحل والحرمة يعرف بالعقل. فإذا جاء الشرع بخلافه، ينتهي حكم العقل إلى حكم الشرع، ولكن لا يسمى ذلك نسخًا عندهم.
وكذا عند بعض أصحاب الحديث: براءة (٣) الذمة وعدم وجوب الأحكام ثابت بالعقل، ويتغير (٤) بالشرع، ولا يكون نسخًا من حيث الاسم، ولا يتصف به في عرف الشرع.
ومنها - يشترط أن يكون الدليل الذي ثبت (٥) به انتهاء الحكم دليلا

(١) في ب: "شرعيًا لا عقليًا لأن العقلي لا يسمى انتهاؤه وزواله نسخًا في العرف - وهذا عندنا".
(٢) في ب: "فأما عند".
(٣) في الأصل كذا: "براة". وفي ب كذا: "براه".
(٤) في ب كذا: "ويتعين".
(٥) في ب: "ـبت".

1 / 711