472

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الإحصار [١١٢٦] ومن صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضا عليه [١١٢٧] ومن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرماً حتى يقدر على البيت [١١٢٨] لأنه لا يستفيد بالإحلال التخلص من الأذى الذي


= التحلل قبله، لم يحل فكان على إحرامه حتى يذبح أو يصوم ولأنه أقيم هاهنا مقام أفعال الحج(١)، ولأن المحصر يريد الخروج من العبادة قبل إكمالها فافتقر إلى نيته(٢).

[١١٢٦] لعدم وروده(٣).

[١١٢٧] أي: فتحلل قبل فوات الوقوف بعرفة حيث علم أنه لا قدرة له عليه تحلل ولا قضاء عليه لظاهر قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾(٤).

قلت: لأن النبي ﷺ وأصحابه تحللوا حين أحصروا عن البيت مع إمكانهم البقاء على الإحرام لكن لعلمهم أنهم لا قدرة لهم على البيت تحللوا.

[١١٢٨] لأنه لا يستفيد بالإحلال الانتقال من حال إلى حال خير منها، ولا التخلص من الأذى الذي به بخلاف حصر العدو، لأن النبي ﷺ قال لضباعة بنت الزبير: ((حجي واشترطي .. )). فلو كان المرض يبيح =

(١) ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ ١/ ٦٢٦.

(٢) ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢/ ٧٥.

(٣) ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢/ ٧٥.

(٤) البقرة: ١٩٦، ((المبدع)) جـ٣/ ٢٧٠، ((شرح منتهى الإرادات)) جـ٢/ ٧٦، غاية المنتهى جـ ١/ ٤٤٧.

472