471

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

الحاج [١١٢٢] أو خاصاً بواحد كمن حبس بغير حق [١١٢٣] فإن فقد الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل [١١٢٤] ثم حل [١١٢٥] ولا إطعام في


= والهدي: ١ - شاة. ٢ - سبع بقرات. ٣ - سبع بدنة .

أو صوم عشرة أيام بنية التحلل إن عدم الهدي(١).

[١١٢٢] أي: في حق كل الحجاج .

[١١٢٣] أو أن يكون الحصر خاصاً بشخص معين مثل أن يحبس بغير حق أو تأخذه اللصوص، لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾(٢).

ولوجود المعنى في الكل . ويخرج من حبس بحق عليه يمكنه الخروج منه فلا يجوز له التحلل ، فإن كان عاجزاً عن أدائه فحبس بغير حق فله التحلل(٣).

[١١٢٤] كبدل الصوم وهو ذبح الهدي فإنه يذبحه بنية التحلل ، فكذلك البدل وهو الصوم لابد أن يكون بنية التحلل قياساً على المتمتع .

والرواية الثانية : أن له التحلل قبل الإتيان بالبدل من غير توقف على الصوم لتضرره ببقاء إحرامه إلى فراغ الصوم(٤).

[١١٢٥] أى : لا يحل إلا بعد الصيام کما لا يحل إلا بعد الهدي فإن نوی =

(١) ((الشرح الكبير)) جـ٢/ ١٨٣.

(٢) آية ١٩٦ : البقرة .

(٣) الشرح الكبير جـ ٢ / ٢٧١ .

(٤) ((الكافي)) جـ١ / ٦٢٦، ((شرح منتهى الإرادات)) جـ٢/ ٧٥، ((كشاف القناع)) جـ٢/ ٥٢٦ ، ((حاشية ابن قاسم على الروض المربع)) جـ ٤/ ٢١١ .

471

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal | Usul