453

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

استخلف [١٠٩١] شيء منها سقط ضمانه [١٠٩٢] كرد شجرة قلعت فنبتت لكن يضمن نقصها [١٠٩٣] وكره إخراج تراب الحرم وحجارته


= لأن النبي ﷺ لم يبح إلا أخذ الأذخر مما نبت بنفسه فدل على التحريم ما عدا الأذخر.

[١٠٩١] استخلف: أي نبت مكانه. وتقول: استخلفه أي جعله خليفة له. واستخلفت فلاناً من فلان أي جعلته مكانه. وخلف فلان فلاناً إذا كان خليفته (١).

[١٠٩٢] أي: إن استخلف شيء من الشجر والحشيش والورق ونحوه، سقط ضمانه كريش صيد نتفه وعاد وكما لو قطع شعر آدمي ثم نبت (٢).

والرواية الثالثة: لا يسقط الضمان كما لو حلق المحرم شعراً فعاد، فعليه الفدية (٣).

قلت: وهذا هو الصحيح، لأن العبرة بما حصل وكان لا بما سيكون، ولأن الإيذاء والإتلاف حصل فلا يرتفع بما ينبت.

[١٠٩٣] أي المردودة إن نقصت بالرد يضمنها كشعر الآدمي (٤).

(١) ((لسان العرب)) جـ ١ / ٨٨٣.

(٢) ((المبدع)) جـ ٣ / ٢٠٥، ((شرح منتهى الإرادات)) جـ ٢ / ٤٦.

(٣) المرجع السابق.

(٤) ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ ٤ / ٨٠ هامش ٧.

453