450

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

ويباح الانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي [١٠٨٥] ولو لم يبن [١٠٨٦] والحلال والمحرم في ذلك سواء [١٠٨٧] وتضمن شجرة صغيرة


= تحت الأرض لونه يميل إلى الغبرة يهيأ منه طعام لذيذ ويقطع إلى شرائح ويطبخ(١).

ويجوز أخذ الكمأة وهي مستثناة من التحريم. وكذلك الفقع لأنه لا أصل لهما: فليس بشجر ولا حشيش(٢).

[١٠٨٥] بغير خلاف، لأن الخبر في القطع، ولأن ما انكسر ولم ينقطع كالظفر المنكسر ليس فيه شيء(٣).

[١٠٨٦] أي يباح الانتفاع بما زال أو انكسر بغير فصل آدمي له ولو لم ينفصل. تقول: بأن الأمر فهو بيِّن: أي اتَّضح وانكشف. وبان الشيء إذا انفصل فهو بائن وابنته أي فصلته(٤).

[١٠٨٧] فمن أتلف من صيده شيئاً فعليه ما على المحرم في مثله ويضمن الشجر إن قطعه والورق والحشيش بقيمته ... إلخ(٥)

قلت: لتعلق الحكم بالمحرم فاستويا. =

(١) ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير جـ٤ / ١٩٩، ((غريب الحديث)) للإمام أبي إسحاق الحربي جـ٢ / المجلدة الخامسة ص ٤٨٥.

(٢) ((كشاف القناع)) جـ٢/ ٤٧٠، ((الإنصاف)) جـ ٣/ ٥٥٣.

(٣) ((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف)) جـ ٣ / ٥٥٣.

(٤) ((المصباح المنير)) جـ ١ / ٨٧.

(٥) ((المقنع)) بحاشية الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ جـ١/ ٤٣٦، ((الشرح الكبير)) جـ٢/ ٢٠٠.

450