449

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

حشيش طيب الريح ويجوز قطع اليابس والثمرة ومازرعه الآدمي من بقل ورياحين وشجر غرس من غير شجر الحرم [١٠٨٣] والكماه [١٠٨٤]


= أي يجوز قطع الأذخر، لأنه ليس داخلاً في التحريم، لاستثنائه من الحديث السابق: (( ... قال العباس: يارسول الله إلا الأذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال رسول الله ﷺ: ((إلا الإِذخر)) (١).

[١٠٨٣] البقل: كل نبات اخضر به الأرض ويدخل فيه جميع النباتات العشبية التي يتغذى بها الإنسان (٢).

والرياحين: جمع ريحان: وهو كل نبات طيب الرائحة وسمي بذلك لأن الإنسان يراح لها رائحة طيبة أي يشم (٣).

ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي من بقل ورياحين وشجر غرس من غير شجر الحرم، لأن شجر الحرم هو ما أضيف إليه ولا يملكه أحد وهذا مضاف إلى مالكه فلا يعمه الخبر (٤).

[١٠٨٤] الكمأة: هكذا وردت هذه اللفظة في المخطوط، والصواب كما في الأصول الكَمآةُ: بألف مهموزة مفتوحة بعد الميم (٥).

والكمأة: واحدها كمء. والكمأة: نبت كالفطر لا ورق له يعيش =

(١) وانظر ((المطلع)) / ١٨٣.

(٢) ((المصباح المنير)) جـ١/ ٧٣، ((المنجد)) / ٤٥.

(٣) ((الجامع لأحكام القرآن للقرطبي)) جـ ١٧ / ١٥٧.

(٤) ((المبدع)) جـ ٣ / ٢٠٤.

(٥) انظر: ((الروض المربع بحاشية ابن قاسم)) جـ ٤ / ٧٨.

449