423

Manhaj al-sālik ilā bayt allāh al-mubajjal fī aʿmāl al-manāsik ʿalā madhhab al-imām aḥmad b. ḥanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

صالح بن غانم السدلان

Publisher

دار بلنسية

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

الرياض

ويجزي [١٠٣٥] بالحرم أيضاً [١٠٣٦] ويجزي [١٠٣٧] الصوم والحلق بكل


= رسول الله ﷺ وحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً(١).

٢ - ولأنه ﷺ: «أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل» فعن كعب بن عجرة أن رسول الله ﷺ مر به زمن الحديبية، فقال: «قد آذاك هوام رأسك؟» قال: نعم، قال النبي ﷺ: «احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين»(٢).

قلت: ويستثنى من فعل المحظور خارج الحرم قتل الصيد إذا قتله خارج الحرم فإنه لا يجزئ فداؤه إلا بالحرم، لقول الله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله - في جزاء الصيد(٣).

[١٠٣٥] قوله: «ويجزي» هكذا في المخطوطة والصواب «ويجزئ» بهمزة بعد الياء(٤).

[١٠٣٦] أي: له تفرقة الهدي أو الإطعام في الحرم أيضاً كسائر الهدايا(٥).

[١٠٣٧] قوله: «ويجزي» هكذا في المخطوطة والصواب: «ويجزئ»(٦).

(١) «صحيح البخاري» (١٨٠٩) كتاب المحصر: باب إذا أحصر المعتمر.

(٢) رواه البخاري (١٨١٤) ومسلم (١٢٠١) ومالك ١/ ٤١٧ وأبو داود (١٨٥٦) واللفظ له. وخرجه الترمذي (٩٥٣) والنسائي ١٩٤/٥ وابن ماجة (٣٠٧٩).

(٣) ص ٤٣٣ من هذا الكتاب.

(٤) «معجم مقاييس اللغة» جـ ١ / ٤٥٥.

(٥) «كشاف القناع عن متن الإقناع» جـ٢/ ٤٦٠.

(٦) انظر: تعليق ١٠٣٥ من هذه الصفحة.

423